السيد أحمد الموسوي الروضاتي

754

إجماعات فقهاء الإمامية

* في الاستثناء بمشيئة اللّه في الطلاق والعتاق والإقرار والنذر واليمين 258 * إذا قال إن كان هذا الطير غرابا فنسائي طوالق وإن كان حماما فعبيدي فلا يقع 263 * إذا نذر قال لله علي إن كان هذا الطير غرابا فنسائي طوالق وإن كان حماما فعبيدي أحرار فطار قبل أن يعرف لم يلزمه شيء 263 * نفسان لكل واحد منهما عبد فأتى طائر لم يعرف فقال أحدهما إن كان غرابا فعبدي حر وقال الآخر إن لم يكن غرابا فعبدي حر فلا يتعلق بها حكم اليمين 263 * إذا قال إن أصبتك فلله علي صوم هذا الشهر كله لم يكن موليا 278 * إذا قال إن أصبتك فلله علي صوم هذا الشهر كله فلا ينعقد نذره إذا قصد الإضرار بها 278 * إذا قال إن أصبتك فلله علي صوم شهر لا يكون ناذرا إن قصد الإضرار بها 278 * إذا قال إن دخلت الدار فلله علي عتق عبدي ونحوه ووجد الشرط لزمه نذره 280 عناوين مسائل الكفارات * يجب تقديم كفارة الظهار قبل الوطي 402 * لا يجوز تقديم كفارة القتل فان فعل ثم سرت الجراحة إلى النفس فلا يجزي 402 * إذا جرح صيدا فأخرج الجزاء قبل موته لم يجزه 402 * كفارة الظهار وكفارة القتل على الترتيب 403 * كفارة القتل عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وإلا فإطعام ستين مسكينا 403 * كفارة النذور مثل كفارة إفطار شهر رمضان 403 * إذا أراد التكفير بالإطعام يجوز له أن يخرج حبا ودقيقا وخبزا 403 * من يأخذ الزكاة مع الغنى والفقر لا يجوز صرف الكفارة إليه إلا مع الفقر 403 * المساكين العشرة في الكفارة عن اليمين يعتبر العدد فيهم فإن لم يجد العدد كرر عليهم حتى يستوفي العدد 404 * إذا أطعم خمسا وكسا خمسا لم يجزه عن إطعام المساكين العشرة 404 * وقت النية مع التكفير 404 * في حكم الكفارة فيما إذا كانت عليه كفارة فكفر عنه غيره في حال حياته بأذنه 404 * إذا كانت عليه كفارة فعتق عنه غيره في حال حياته بإذنه ووقع العتق فالولاء سائبة 404 * كفارة اليمين واجبة مخيرة فان اختار ولي الميت أن يعتق عنه أجزأ عنه 404 * التكفير بعتق الأعمى والمقعد لا يجزي 405 * التكفير بعتق الأخرس والأعرج والمجبوب يجزي 405 * إذا اشترى من يعتق عليه بنية الكفارة لم يجزه 405